العضويات

العضويات 

أنواع العضوية بجمعية التنمية الأهلية بأبها
العضويات التي يحق لها الترشح لمجلس الإدارة والحضور والتصويت في الجمعية العمومية: 

أولًا: عضو الداعم:
رسوم العضوية 1000 ريال سنوياً بالإضافة إلى تبرع العضو للجمعية من حسابه الخاص بمبلغ لا يقل عن 100,000 (مئة ألف) ريال.
غير مقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل تاريخ بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل. وفي حال وقوع التبرع بعد هذا التاريخ أو في ظل وجود مجلس إدارة مؤقت فيرحل احتساب هذا التبرع لأول انتخابات تجري بعد تاريخ التبرع.


يجب على العضو الداعم في الجمعية:
  • دفع اشتراك سنوي 1000 ريال بالإضافة إلى 100,000 مرة واحدة لمدة سريان المجلس
  • التعاون مع الجمعية ومنسوباتها لتحقيق أهدافها
  • عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية 
  • الالتزام بقرارات الجمعية العمومية 

يحق له:
  • يحق له كل مايحق للعضو العادي بالإضافة إلى الحق في التصويت في انتخابات مجلس إدارة الجمعية بعدد من الأصوات توازي مجموع ما دفعه من رسوم العضوية والتبرعات غير المقيدة خلال مدة مجلس الإدارة القائم قبل بدء الانتخابات التي تليه بعشرة أيام عمل مقسوماً على قيمة رسوم العضوية المادية وذلك للترشيح في دورة انتخابات واحدة
  • في حال كان العضو الداعم شخصية اعتبارية فيمثلها في التصويت والحقوق الممثل النظامي الذي يعينه صاحب الصلاحية في الشخصية الاعتبارية وفقاً للمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية 
 
ثانيًا: عضو عادي

  • يكون العضو عادياً في الجمعية حال التزامه بسداد رسوم العضوية
  • يجب على العضو العادي في الجمعية مايلي: 
  1. دفع اشتراك سنوي مقداره (٥٠٠) ريال.
  2. التعاون مع الجمعية ومنسوبيها لتحقيق أهدافها.
  3. عدم القيام بأي أمر من شأنه أن يلحق ضرراً بالجمعية.
  4. الالتزام بقرارات الجمعية العمومية

  • يحق للعضو العادي ما يأتي:
  1. حق الحضور والتصويت في الجمعية العمومية.
  2. تلقي المعلومات الأساسية عن نشاطات الجمعية بشكل دوري.
  3. الاطلاع على المحاضر والمستندات المالية في مقر الجمعية.
  4. دعوة الجمعية العمومية للانعقاد لاجتماع غير عادي بالتضامن مع 25% من الأعضاء الذين لم حق حضور الجمعية العمومية.
  5. الحق في الإنابة كتابة لأحد الأعضاء لتمثيله في حضور الجمعية العمومية وفقا للأحكام التي حددتها المادة (الحادية والعشرون) من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

  • إذا رغبت الجمعية في تمكين موظفيها أو المتعاقدين معها من الحصول على عضوية في الجمعية العمومية فعليها استحداث فئة عضوية وفقا للفقرة الخامسة من المادة الثامنة من هذة اللائحة على ألا يحق لهذه الفئة التصويت على قرارات الجمعية العمومية.



تبرع سريع